منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٤٢
أو قبل ادراكه بطلت المزارعة، وإذا غرق بعضها تخير المالك والعامل في الباقي بين الفسخ والامضاء، وهكذا الحال في طرو سائر الموانع القهرية عن زراعة الأرض.
مسألة 506: يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصة من حصته لمن شاركه بحيث كأنهما معا طرف للمالك، كما أنه يجوز أن يزارع غيره بحيث يكون الزارع الثاني كأنه هو الطرف للمالك لكن لا بد أن تكون حصة المالك محفوظة، فإذا أنت المزارعة الأولى بالنصف لم يجز أن تجعل المزارعة الثانية بالثلث للمالك والثلثين للعامل، نعم يجوز أن يجعل حصة الزارع الثاني أقل من حصة الزارع في المزارعة الأولى، فيأخذ الزارع الثاني حصته والمالك حصته وما بقي يكون للزارع في المزارعة الأولى، مثلا إذا كانت المزارعة الأولى بالنصف وجعل حصة الزارع في المزارعة الثانية الربع كان للمالك نصف الحاصل وللزارع الثاني الربع ويبقى الربع للزارع في المزارعة الأولى، ولا فرق في ذلك كله بين أن يكون البذر في المزارعة الأولى على المالك أو على العامل، ولو جعل في الأولى على العامل يجوز في الثانية أن يجعل على المزارع أو على الزارع، ولا يشترط في صحة التشريك في المزارعة ولا في ايقاع المزارعة الثانية إذن المالك نعم لا يجوز تسليم الأرض إلى الغير إلا بإذنه، كما أنه لو شرط عليه المالك أن يباشر بنفسه بحيث لا يشاركه غيره ولا يزارعه - أو كان ذلك غير متعارف خارجا بحيث أغنى عن التصريح باشتراط عدمه - كان هو المتبع.
مسألة 507: يصح عقد المزارعة بين أكثر من اثنين بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع، وكذا الحال إذا وقع العقد بين جماعة على النحو المذكور لا بعنوان المزارعة.
مسألة 508: لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 آداب التجارة 18
3 الفصل الأول / شروط العقد 21
4 الفصل الثاني / شروط المتعاقدين 25
5 البيع الفضولي 27
6 الفصل الثالث / شروط العوضين 34
7 الفصل الرابع / الخيارات 40
8 الأول: خيار المجلس 40
9 الثاني: خيار الحيوان 41
10 الثالث: خيار الشرط 41
11 الرابع: خيار الغبن 45
12 الخامس: خيار التأخير 50
13 السادس: خيار الرؤية 52
14 السابع: خيار العيب 53
15 تذنيب في بعض أحكام الشرط 56
16 الفصل الخامس / أحكام الخيار 60
17 الفصل السادس / ما يدخل في المبيع 62
18 الفصل السابع / التسليم والقبض 64
19 الفصل الثامن / النقد والنسيئة 67
20 إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية 68
21 الفصل التاسع / في الربا 71
22 الفصل العاشر / بيع الصرف 76
23 الفصل الحادي عشر / في السلف 82
24 الفصل الثاني عشر / بيع الخضار والزرع 86
25 الفصل الثالث عشر / في بيع الحيوان 91
26 خاتمة: في الإقالة 92
27 كتاب الشفعة 94
28 فصل / في ما تثبت فيه الشفعة 94
29 فصل / في الشفيع 97
30 فصل / في الاخذ بالشفعة 99
31 كتاب الإجارة 104
32 فصل في شروطها 104
33 شرائط المتعاقدين 105
34 شرائط العين المستأجرة 105
35 شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة 106
36 شرائط الأجرة 107
37 فصل / في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة 110
38 فصل / في أحكام التسليم في الإجارة 114
39 فصل / في أحكام التلف 120
40 فصل / في مسائل متفرقة 130
41 كتاب المزارعة 137
42 كتاب المساقاة 147
43 كتاب الجعالة 153
44 كتاب السبق والرماية 159
45 كتاب الشركة 161
46 القسمة وأحكامها 167
47 كتاب المضاربة 176
48 كتاب الوديعة 192
49 كتاب العارية 204
50 كتاب اللقطة 210
51 أحكام اللقيط 210
52 أحكام الضالة 212
53 كتاب الغصب 226
54 كتاب احياء الموات 252
55 كتاب المشتركات 266
56 كتاب الدين والقرض 277
57 أحكام الدين 277
58 أحكام القرض 281
59 كتاب الرهن 288
60 كتاب الحجر 296
61 كتاب الضمان 310
62 كتاب الحوالة 318
63 كتاب الكفالة 322
64 كتاب الصلح 326
65 كتاب الاقرار 333
66 كتاب الوكالة 340
67 كتاب الهبة 352
68 كتاب الوصية 358
69 فصل / في الموصى به 365
70 فصل / في الموصى له 374
71 فصل / في الوصي 375
72 كتاب الوقف 388
73 فصل / في شرائط الواقف 397
74 فصل / فيما يتعلق بالمتولي والناظر 398
75 فصل / في شرائط العين الموقوفة 402
76 فصل / في شرائط الموقوف عليه 404
77 فصل / في بيان المراد من بعض عبارات الواقف 406
78 فصل / في بعض أحكام الوقف 412
79 الحاق فيه بابان: الباب الأول / في الحبس وأخواته 422
80 الباب الثاني / في الصدقة 425