لحصة نوع آخر كأن يجعل في النخل النصف مثلا وفي الكرم الثلث وفي الرمان الربع وهكذا.
مسألة 537: تصح المساقاة مرددا مثلا بالنصف إن كان السقي بالآلة وبالثلث إن كان السقي بالسيح ولا يضر هذا المقدار من الجهالة بصحتها.
مسألة 538: إذا ظهر بطريق شرعي أن الأصول في عقد المساقاة مغصوبة فعندئذ إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه وبين العامل وإلا بطلت وكان تمام الثمرة للمالك وللعامل أجرة المثل يرجع بها إلى الغاصب إذا كان جاهلا بالحال إلا إذا كان مدعيا عدم الغصبية وإن الأصول للمساقي ومنه أخذ المدعي الثمرة منه ظلما.
مسألة 539: إذا كان ظهور غصب الأصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها فعندئذ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها وله أن يرجع إلى كل منهما بمقدار حصته، وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض إلا مع ثبوت يده على تمام الثمرة.
مسألة 540: تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب وإلا فالزكاة على المالك فقط.
مسألة 541: إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شئ على أحدهما وعدمه فالقول قول منكره بيمينه، ولو اختلفا في صحة العقد وفساده قدم قول مدعي الصحة بيمينه.
مسألة 542: لو اختلف العامل والمالك في مقدار حصة العامل فالقول قول المالك المنكر للزيادة بيمينه وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة، وأما إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة ونقيصة بأن يطالب المالك العامل بالزيادة فالقول قول العامل بيمينه، وكذا لو ادعى المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو الاتلاف أو كون التلف بتفريط منه.