والمزدلفة اسم لمكان يقال له (المشعر الحرام) ، وحد الموقف ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر ، وإذا كثر الناس وضاقت عليهم يرتفعون إلى المأزمين . ويعتبر فيه قصد الوقوف متقربا به إلى الله تعالى .
٣٦٩ـ إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط الأولى أن يبيت في المزدلفة شطرا من ليلة العيد .
٣٧٠ـ يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد ، والأحوط وجوباً بقائه فيها حتى تطلع الشمس . والركن منه هو الوقوف في الجملة ، فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمدا صح حجّه .
٣٧١ـ يجوز لذوي الاعذار ـ كالنساء والصبيان والضعفاء ، كالشيوخ والمرضى ، ومن يتولى أمر هؤلاء على إشكال فيه، والخائف ـ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد والافاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر .
٣٧٢ـ من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح حجّه ، وعليه كفّارة شاة .
٣٧٣ـ من لم يتمكّن من الوقوف الاختياري في المزدلفة (الوقوف في ما بين الطلوعين) لنسيان أو لعذر آخر ، أجزأه الوقوف الاضطراري (الوقوف وقتا ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد) .
إدراك الوقوفين أو أحدهما تقدم أن كلا من الوقوفين ـ الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة ـ ينقسم إلى قسمين : اختياري واضطراري ، فإذا أدرك المكلّف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال ، وإلا فله صور :
الاُولى : أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياري منهما والاضطراري أصلا ، ففي هذه الصورة يبطل حجّه ، ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحجّ ، ويجب عليه الحجّ في السنة القادمة في ما إذا كانت إستطاعته باقية أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمته .
الثانية : أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة .
الثالثة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المزدلفة .
وفي هاتين الصورتين يصحّ حجّه بلا إشكال .
الرابعة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة ، والأقوى في هذه الصورة أيضاً صحة حجّه .
الخامسة : أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط ، وفي هذه الصورة يصحّ حجّه أيضاً .
السادسة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط ، والأقوى بطلان حجّه ، فيجعلها عمرة مفردة وعليه الحجّ من قابل .
السابعة : أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط ، والأقوى في هذه الصورة أيضاً بطلان الحجّ ، فينقلب حجّه إلى العمرة المفردة ، ويستثنى من ذلك ما إذا وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل الفجر جهلا منه بالحكم ولكنه إن أمكنه الرجوع ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب الرجوع والوقوف مقداراً ما ، وإن لم يمكنه صح حجّه ، وعليه في كلتا الصورتين كفّارة شاة .