يجزيه الاحرام من أدنى الحل على الأحوط، كما سيأتي في المسألة 223.
مسألة 141: لا يجوز دخول مكة بل ولا دخول الحرم إلا محرما، فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحج وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة، ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج لحاجة كالحطاب والحشاش ونحوهما، وكذلك من خرج من مكة بعد إتمامه أعمال عمرة التمتع والحج، أو بعد العمرة المفردة، فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته، ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج في المسألة 154.
مسألة 142: من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته متعة، فيأتي بحج التمتع، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب.