مسألة 121: إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد.
مسألة 122: إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر، وجب عليه إتمامه وأجزأ المنوب عنه، وعلى الأجير الحج من قابل وكفارة بدنة، والظاهر أنه يستحق الأجرة وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضا إلا أنه لا يستحق الأجرة.
مسألة 123: الظاهر أنه يحق للأجير للحج أن يطالب بالأجرة قبل الاتيان بالعمل وإن لم يشترط التعجيل صريحا، من جهة وجود القرينة على الاشتراط، وهي جريان العادة بالتعجيل، حيث إن الغالب أن الأجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج والآتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة.
مسألة 124: إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر.