متصادقة، فإن كانت محصورة في أمور معينة فيجب تعيين المصرف بالقرعة، وإن كان الاحتمال بين أمور غير محصورة، فإن كان بين عناوين أو أشخاص غير محصورة، كما لو علم أنه وقف على الذرية ولكن لم يعلم أنهم ذرية أي شخص من الأشخاص غير المحصورين؟ كانت منافع الوقف في مثل ذلك بحكم مجهول المالك، فيجب التصدق بها على الفقراء، وإن كان الاحتمال بين جهات غير محصورة، كما لو تردد بين الوقف لمسجد أو مشهد أو قنطرة أو إعانة الزوار ونحو ذلك، فيجب صرف العوائد في مثل ذلك في وجوه البر بشرط عدم الخروج عن المحتملات.
س 989: هناك أرض كانت منذ زمن طويل مقبرة لأموات الأهالي ومدفون فيها أيضا أحد أولاد الأئمة (عليهم السلام) وقد بنوا فيها قبل ثلاثين سنة مكانا لغسل الأموات، ولكن لم يعلم هل هذه الأرض وقف لدفن الأموات أم لمقام ابن الأئمة (عليهم السلام) المدفون فيها؟ ولا ندري هل كان بناء المغتسل فيها للأموات مشروعا أم لا؟ وعليه، فهل يجوز لهم تغسيل أمواتهم في هذا المغتسل أم لا؟
ج: يجوز لهم كما في السابق تغسيل الميت في ذلك المغتسل وكذا دفن موتاهم في تلك الأرض التي هي من مرافق صحن المقام ما لم تعلم مغايرة ذلك لجهة وقفها.
س 990: بعض الأراضي في منطقتنا التي يقوم الناس بزراعتها وتشجيرها، قد اشتهر فيما بين الأهالي أنها وقف لمقام أحد أولاد الأئمة (عليهم السلام) الموجود في المنطقة، والمتولي للوقف هم السادة القاطنون فيها، إلا أنه لا يوجد دليل على وقفيتها، ويقال: إنه كان هناك سند على الوقفية لكنه احترق وقد شهد الناس أيام النظام السابق على وقفيتها منعا من تقسيم الأراضي، وبعضهم