س 1013: دفن أحد العلماء منذ حوالي 22 سنة في الأرض الموقوفة بإجازة واقفيها، والآن اعترض بعض الأشخاص على ذلك بدعوى أن الدفن في الأرض الموقوفة لم يكن جائزا، فما هو الحكم؟ وعلى فرض عدم جوازه، فهل يرتفع الاشكال بدفع مبلغ كعوض عن الأرض الموقوفة التي تم الدفن فيها؟
ج: إذا لم يكن دفن الميت في الأرض الموقوفة منافيا لجهة الوقف فلا اشكال فيه، وأما إذا كان دفنه منافيا لجهة الوقف فلا يجوز، ولو دفن شخص في مثل هذه الأرض الموقوفة فالأحوط ما لم يصبح رميما أن ينبش ويدفن في مكان آخر إلا إذا كان نبش القبر حرجيا أو موجبا لإهانة وهتك المؤمن، وعلى أي حال فالاشكال لا يزول بدفع مال أو أرض كعوض عن الأرض الموقوفة.
س 1014: لو كان ملك وقفا على الأولاد الذكور نسلا بعد نسل:
فهل يزول الوقف بتنازل الموقوف عليهم عن حقوقهم لأي سبب كان؟
وما هو تكليف الطبقات اللاحقة فيما إذا تنازل الموقوف عليهم السابقون عن حقوقهم؟ وما هو تكليف المتولي الشرعي للأملاك الموقوفة عند ذلك بالنسبة لحقوق البطون اللاحقة؟
ج: لا تزول الوقفية بتنازل الموقوف عليهم السابقين عن حقوقهم ولا يؤثر تنازل النسل السابق عن حقه من الموقوفة في حق النسل اللاحق، ولا ينحل بذلك الوقف، بل للنسل اللاحق عند وصول نوبة الاستفادة من الوقف إليه المطالبة بحقه بتمامه، حتى أنه إذا كان هناك في زمن النسل السابق مجوز شرعي لبيع الوقف فإنه بعد بيعه يجب أن يشترى بثمنه ملك آخر بدل العين الموقوفة من أجل استفادة البطون اللاحقة منه، وعلى