يقول: إنه في أيام أحد الملوك وقد كان يحب السادة وقفها عليهم من أجل اعفائهم من الضرائب فما هو الحكم الآن؟
ج: لا يشترط في ثبوت الوقفية وجود وثيقة خطية عليها، بل يكفي لاثبات الوقفية اعتراف ذي اليد المتصرف أو ورثته بعد موته بوقفية ذلك الملك، أو إحراز سابقة التعامل مع هذا الملك معاملة الوقف، أو شهادة رجلين عدلين على الوقفية أو شهرة الوقفية بنحو تفيد العلم أو الاطمئنان، فمع حجة من تلك الحجج على الوقفية يحكم بها وإلا فيحكم بملك المتصرف لما هو تحت يده.
س 991: توجد وثيقة وقف لملك ترجع إلى خمسمائة سنة، فهل يحكم بوقفية هذا الملك الآن أم لا؟
ج: مجرد وثيقة الوقف ليست حجة شرعية على الوقفية ما لم توجب الاطمئنان بصدق مضمونها، ولكن إذا كانت وقفية ذلك الملك شائعة بين الناس خصوصا المعمرين منهم بحيث يفيد العلم أو الاطمئنان بالوقفية، أو أقر بذلك ذو اليد عليه أو أحرز أنه كان يتعامل فيه سابقا معاملة الوقف فهو محكوم بالوقفية، وعلى أي حال فمرور الزمان لا يوجب خروج الملك الموقوف عن الوقفية.
س 992: ورثت ثلاثة حصص من ماء نهر من والدي، والآن علمت أن هذه الحصص الثلاثة التي اشتراها والدي كانت من مجموعة 100 حصة كانت 15 حصة منها موقوفة، وليس معلوما أن هذه الحصص الثلاث من أي قسم هل هي من الوقف أو مما كان ملكا للبايع فما هو تكليفي؟ فهل يكون هذا الشراء باطلا وتكون لي مطالبة البائع الأول الذي لا يزال حيا، بالثمن؟