وعلى أي حال فالبئر تابع للأرض وملك لصاحبها ما لم يكن منهما شرط على خلاف ذلك، وأما الآلات والمعدات المنصوبة عليها وكذا الأعيان التي اشتراها المستأجر بأمواله فهي ملك للمستأجر، وإذا كانا قد اتفقا في عقد الإجارة على أن للمستأجر حقا في الانتفاع من البئر فيبقى حقه ثابتا.
س 589: ما هو الحكم فيما لو امتنع أصحاب المؤسسات والشركات الخاصة عن دفع بعض المخصصات المالية والمزايا للعاملين المشمولين لقانون العمل الذي تم تصويبه من قبل مجلس الشورى الاسلامي وصادقه مجلس صيانة الدستور؟
ج: يجب على أصحاب العمل الالتزام بجميع التعهدات المتعلقة بحقوق العمال والموظفين وفقا للضوابط والمقررات القانونية ويحق للعمال المطالبة بحقوقهم القانونية.
س 590: هل يجوز لدائرتين حكوميتين التعاقد فيما بينهما بأن يجعل قسم من المبنى التابع لأحديهما تحت تصرف الدائرة الأخرى إلى مدة محددة على أن تودع الثانية مبلغا من ميزانيتها لحساب الدائرة الأولى إلى حين اخلاء المبنى بعد انقضاء المدة؟
ج: لا بأس فيه إذا كان بموافقة قانونية من المسؤول القانوني الذي إليه أمر المبنى ولم يكن وضع قسم منه تحت تصرف الدائرة الثانية كدفع ربح إليها في مقابل الاستفادة من المال المأخوذ منها.
س 591: ما هو المخرج الشرعي لما هو المتعارف بين الناس اليوم من دفع وأخذ مبلغ سلفا عند استئجار البيت يسمونه رهنا؟
ج: لا بأس في ذلك فيما إذا كان بايجار المالك بيته من المستأجر إلى مدة محددة بأجرة معلومة على شرط أن يدفع إليه المستأجر مبلغا قرضا وإن كان المالك بملاحظة ذلك يخفض الأجرة في العقد عن أجرة المثل، وأما