يوم تخلية المحل؟
ج: إذا كان للمستأجر حق سرقفلية المحل شرعا فله المطالبة بالقيمة الفعلية للسرقفلية حسب السعر العادل في ذلك اليوم، ويجب على المالك دفع القيمة الفعلية إليه، وأما إذا كان قد أودع عند المالك مبلغا على أن يسترجعه عند رفع اليد عن المحل ففي هذه الصورة يحق له فقط المطالبة بما يعادل ذلك المبلغ الذي دفعه إلى المالك عند استئجار المحل.
س 602: استأجرت محلا من مالكه من دون أن أدفع إليه شيئا إزاء سرقفليته لأنها لم تكن آنذاك متعارفة في مدينتنا، وحاليا توفي المؤجر وصار المحل ملكا لأحد أبنائه فطالبني بتخليته وقد قمت خلال مدة الإجارة ببعض الأعمال فيه من قبيل: تمديد الكهرباء والتلفون وتبديل الباب والصيانة، ولي على الناس ديون من التعامل معهم في هذا المحل. فهل يجب علي إجابة المالك الفعلي بتخلية المحل وتسليمه إليه من دون استحقاق شئ؟ ولو كان لي حق فما هو مقداره؟
ج: ليس لك التصرف في المحل بعد انقضاء مدة الإجارة السابقة والامتناع من تسليمه إلى المالك الفعلي من دون تجديد الإجارة منه، ولكن وجوب استجابة المالك الفعلي لطلب تجديد الإجارة أو جواز مطالبته بتخلية المحل ولزوم الإجابة عليها تابع للقوانين السائدة أو للشروط ضمن العقد، وأما المطالبة بشئ عند تخلية المحل إزاء سرقفليته، فبعد فرض إن عرف المنطقة حين انعقاد الإجارة السابقة لم يكن على ثبوت حق السرقفلية للمستأجر، ولم ينتقل حق سرقفلية المحل من المالك إليك ليس لك في إجابة المالك الفعلي بتخلية المحل وتسليمه إليه المطالبة منه بشئ بالنسبة إلى السرقفلية إلا إذا كان هناك قانون مصوب من مجلس