لإراءة المنزل المعروض للبيع، إلا أنه إذا لم يكن واسطة في انجاز المعاملة ولم يكن له مدخلية في هذا الأمر فلا يحق له المطالبة بأجرة مقابل انجاز المعاملة بين البائع والمشتري.
س 586: أراد شخص بيع منزله فرجع في ذلك إلى مكتب المعاملات العقارية، وقد تم بواسطته التعرف على المشتري وتحديد السعر إلا أن المشتري قام بعد ذلك بانجاز المعاملة مع البائع مباشرة فرارا من دفع حق الدلالة، فهل يتعلق بذمة المشتري والبائع أجرة الدلال أو لا؟
ج: مجرد مراجعة الدلال لا توجب استحقاقه لأجرة انجاز المعاملة، ولكن إذا قام بعمل ما لأي من الطرفين فيستحق أجرة مثل ذلك العمل على من عمل له.
س 587: استأجر شخص محلا لمدة معلومة وبمبلغ معين ولكن بعد مضي مدة فسخ عقد الإجارة، فهل يصح منه ذلك؟ وعلى فرض صحة فسخه، فهل يستحق المؤجر شيئا فيما يتعلق بأجرة الأيام الماضية؟
ج: لا يصح من المستأجر فسخ الإجارة من عنده ما لم يكن له شرعا حق الفسخ، وعلى فرض ثبوت الخيار له، لو فسخ المعاملة كان عليه دفع الأجرة بنسبة الأيام السابقة على الفسخ.
س 588: استأجر رجل أرضا للزراعة على أن يكون على عهدته جميع تكاليف ومصاريف حفر البئر العميقة واستخراج الماء لسقي الأرض، فقام المستأجر بعد طي المراحل القانونية وأخذ الإجازة في الحفر باسمه بحفر البئر والاستفادة منها، إلا أن المالك وبعد مرور سنة ألغى عقد الإجارة من طرف واحد، فما هو حكم البئر ومعداتها؟ وهل هي باقية على ملك المستأجر أو أنها تابعة للأرض في الملكية؟
ج: ما دامت مدة الإجارة باقية فلا يحق لأي من الطرفين فسخ الإجارة،