فهل يجوز لي شرعا المطالبة بحقوقي بالطرق القانونية؟
ج: لو ثبت أن تعهد لك مسؤول المؤسسة ضمن العقد بالأمور المذكورة أو كان لك حق بها وفق القانون فيجوز لك الرجوع إلى السلطات القانونية لاستيفاء حقوقك.
س 582: استأجر رجل بأجرة معينة أرضا زراعية موقوفة كانت تسقى بماء المطر، لكنه نظرا إلى قلة انتاجها لكونها تعتمد على ماء المطر قام بتحويلها إلى أرض تروى بالسقي وأنفق من أجل ذلك مبالغ باهظة. فهل عليه حينئذ دفع أجرة الأرض على أساس أنها تروى بالمطر أو على أساس أنها تروى بالسقي؟
وإذا تم إعمارها بمعونة قطاع حكومي فكيف يكون الحال؟ وإذا كان الواقف قد حدد في وقفها كيفية الإجارة بأن عين مال الإجارة السنوية بإقامة مجلس عزاء لسيد الشهداء عليه السلام لمدة عشرة أيام مثلا، فهل يتعين أن يكون مال الإجارة هو خصوص ما عينه الواقف؟ وإذا كان متولي الموقوفة يرفض استلام أجرتها من المستأجر، فهل يجوز له دفعها إلى إدارة الأوقاف؟
ج: حفر البئر أو القناة وما شاكلهما لأجل سقي زراعة الأرض بالماء بدل الاستفادة من ماء السماء إذا كان بعد تحقق الإجارة على الوجه الصحيح فلا يوجب ذلك زيادة الأجرة عما عينت ولا نقصانها سواء كان ذلك على نفقة متولي الوقف أم على نفقة قطاع حكومي أم على نفقة المستأجر، وأما إذا كان ذلك قبل عقد الإجارة أو بعد نهاية مدة الإجارة السابقة، وقبل تجديد العقد، فيجب على متولي الأرض الموقوفة في إجارتها تعيين الأجرة بالقيمة العادلة الفعلية مع ملاحظة جميع ما تهيأت للأرض من امكانات الزراعة، وليس تعيين مصرف عوائد الوقف من الواقف حين انشاء الوقف تعيينا للأجرة، بل إن تعيين نوع ومقدار أجرة الوقف موكول في كل زمان إلى رأي المتولي الشرعي مع مراعاة غبطة ومصلحة الوقف حين إجارته، ولا يجوز التصرف في الوقف من دون