المستأجر من المالك بوجه شرعي أو كانت ثابتة له بمقتضى القانون فله حق المطالبة بها بالقيمة الفعلية.
س 599: آجر المالك إحدى الشركات بناية من دون أن يأخذ من المستأجر شيئا إزاء السرقفلية، فهل يجب عليه عند اخلاء المستأجر للبناية دفع مبلغ مقابل السرقفلية؟ وإذا باع المؤجر هذه البناية من المستأجر، فهل عليه كسر مبلغ من الثمن كعوض عن حق السرقفلية له؟
ج: ما لم تكن سرقفلية المحل للمستأجر بوجه مشروع من شراء أو صلح أو شرط ضمن العقد اللازم أو قانون ينص على ذلك له، فليس له أن يطالب المالك بشئ في مقابل ذلك، ولا كسر مبلغ من الثمن كعوض عن سرقفلية المحل فيما لو اشتراه من المالك.
س 600: اشترى أبي عدة محلات تجارية لثلاثة من أولاده، وقد سجل أسنادها عند شرائها بأسمائهم فهي الآن لهؤلاء الثلاثة شرعا وقانونا، وكانت هذه المحلات تحت تصرف الوالد قبل وفاته يشتغل فيها بالكسب والتجارة، فهل سرقفلية هذه المحلات تكون لمالكيها الثلاثة فقط، أم هي مستقلة عن الملك وتكون إرثا لجميع الورثة؟
ج: سرقفلية المحل تابعة لملكه وتختص بمالكه ما لم تنتقل من مالكها إلى شخص آخر بطريق شرعي، فما لم يحرز ثبوت سرقفلية المحلات للمورث لا حق فيها لسائر الورثة.
س 601: إذا دفع المستأجر إلى المالك حين إجارة المحل مبلغا بعنوان السرقفلية، فهل على المالك إعادة قدر هذا المبلغ فقط إلى المستأجر فيما إذا بادر إلى تخلية المحل لسبب من الأسباب أو يجب عليه دفع قيمة السرقفلية بسعر