المبيع أو حق المطالبة بمبلغ زائد على المال الذي دفعه.
س 502: وقعت معاملة ونظمت بشأنها وثيقة عادية واشترطا ضمن العقد بأن على كل من ندم منهما أن يدفع مبلغا معينا من المال إلى الطرف الآخر، والآن فإن أحد المتعاقدين نادم بسبب الغبن في المعاملة، فهل له فسخ المعاملة؟
ولو فسخها لأجل الغبن، فهل عليه العمل بالشرط؟
ج: شرط دفع شئ من المال على من عدل من البيعين عن اتمام المعاملة وإن صح في نفسه ووجب الوفاء به فيما لو وقع ضمن العقد أو وقع العقد مبنيا عليه، إلا أنه لا يعم صورة التراجع عن الوفاء بالعقد والمبادرة إلى فسخه من أجل خيار الغبن ما لم يثبت عموم الشرط حتى لموارد الفسخ بالخيار.
س 503: بعد أسبوع من شراء الدار تبين أني صرت مغبونا في تلك المعاملة، فراجعت البائع لفسخها إلا أنه لم يوافق على الفسخ وارجاع الثمن فبقيت الدار تحت قبضتي وتصرفي، ثم إنه بعد ذلك ارتفعت قيمة الدار فطلب مني البائع آنذاك فسخ الشراء وتخلية الدار فامتنعت من استجابة دعوته ما لم يوافق هو على دفع مبلغ إلي زائدا على الثمن الذي دفعته إليه ولكنه امتنع عن دفع المبلغ الزائد، فهل يعتبر مجرد مراجعتي إلى البائع بعد انكشاف الغبن لفسخ الشراء، أو قبولي للفسخ ورد الدار إليه إزاء أخذ مبلغ زائد على الثمن منه فسخا للشراء؟
ج: مجرد مراجعة ذي الخيار إلى طرف المعاملة للمقاولة على فسخها، أو رضاه برد المبيع إليه مقابل أخذ مبلغ زائد منه ليس فسخا للمعاملة، لكن بما أن فسخ ذي الخيار لا يتوقف على موافقة الطرف الآخر ولا على رد المبيع إليه، فلو تحقق منك فسخ المعاملة واقعا حين اطلاعك