بمبلغ ربع الثمن، إلا أن المصنع والمال والشيكات ما زالت جميعها بيد البائع، فهل يتحقق بذلك البيع شرعا ويحق لي مطالبة البائع بحصتي من أرباح المبيع؟
ج: لا يشترط في صحة البيع والشراء قبض المبيع ولا نقد تمام الثمن إلى البائع فلو تحقق شراء خمس المصنع من المالك الشرعي أو من وكيله أو وليه على الوجه الصحيح لصار بذلك ملكا للمشتري وترتبت عليه آثاره، فيحق له المطالبة بحصته من أرباح المصنع.