ذكر صريحا في وثيقة البيع أنه في حال تسجيل الوثيقة الرسمية باسم المشتري تكون جميع النفقات على عهدته، فهل تكون الضرائب المذكورة شرعا على عهدة البائع أم على عهدة المشتري؟
ج: ما كانت من الضرائب والنفقات على الأرض بما هي أو على الأرض من أجل بيعها فهي على عهدة البائع، وما كان منها على البناء في الأرض أو على الأرض من أجل البناء عليها فهي على المشتري الذي بنى المحلات التجارية على الأرض.
س 486: اشترى شخص شقة سكنية نقدا وأقساطا من رجل بعد توافقهما على القيمة وعلى شروط البيع والأقساط، ثم باعها بنفس شروط شرائه لها من شخص آخر على أن يكون تسديد بقية الأقساط على المشتري الثاني، فهل يجوز للبائع الأول العدول عن شروط المعاملة وعن الاتفاق السابق؟
ج: ليس للبايع العدول عن بيعه بعدما تحقق ولا عن شروطه، كما لا مانع من مبادرة المشتري إلى بيع المبيع من شخص آخر قبل تسديد أقساط ثمنه، ولكن لا تصح منه الحوالة بما في ذمته من أقساط ثمن المبيع للبايع على المشتري الثاني إلا مع قبول البائع.
س 487: عرض أحد المحلات جهازا تلفزيونيا للبيع ممن تخرج القرعة باسمه، وقد اشترك معي في هذه القرعة 130 شخصا، فخرجت القرعة باسمي واشتريت التلفاز، فهل يصح هذا الشراء ويجوز لي الانتفاع به أم لا؟
ج: إذا كان عقد البيع بعد إصابة القرعة باسمك فلا اشكال في هذا الشراء ولا في الانتفاع بالمبيع.
س 488: باع زيد بضاعة من بكر على أن يرسلها إلى بلد آخر، فوكل زيد شخصا بارسال هذه البضاعة إلى ذلك البلد، وقد دفع إليه أيضا ورقة تتعلق بالمشتري مما لو وصلت إلى ذلك البلد مع البضاعة المشتراة كانت تؤدي إلى