البضاعة كما أنه ليس له إلزام البائع بالقبول، نعم يجوز لهما التوافق على الإقالة، ولكن ليس للبائع قبول الإقالة بوضيعة في الثمن، فلو أقال بوضيعة بطلت.
س 506: هل يجوز لأحد المتبايعين فسخ المعاملة بدعوى عدم تحقق غرضه وقصده من البيع؟
ج: لا يوجب تخلف شئ من الدواعي والأغراض ما لم يذكر ضمن العقد بصورة الشرط ولا كان العقد مبنيا عليه خيار الفسخ شرعا.
س 507: لقد بعت غرفتي التجارية بوثيقة بيع عادية، على شروط من جملتها أن يدفع المشتري الضرائب، لكنه امتنع إلى الآن عن تسديدها، فهل يحق لي فسخ البيع أم لا؟
ج: مجرد أن المشتري لم يسدد الضرائب التي تطالب بها الدائرة المالية، ومجرد أن الدائرة المالية تعتبر المالك السابق أي البائع هو المسؤول عن تسديد الضرائب، لا يوجب خيار الفسخ للبايع، إلا أن يكون قد اشترط صريحا ضمن العقد بأن يكون له الفسخ فيما إذا لم يدفع المشتري الضرائب.
س 508: اشترى رجل قطعة أرض على أن يكون له الفسخ فيما لو منعت الدولة من تسجيل الوثيقة الرسمية باسمه أو انكشف أن الأرض كانت ضمن مشروع البلدية، وحيث إن المشتري لم يتمكن من أخذ إجازة البناء على هذه الأرض فهو الآن يطالب البائع بالفسخ ورد الثمن، لكن على شرط أن يبيعه البائع الأرض ثانيا فيما بعد بنفس القيمة السابقة فيما لو أجازت البلدية من الآن وإلى مدة سنتين البناء في هذه الأرض، فهل يصح منه هذا الاشتراط؟