بيعه ثانيا من آخر فضوليا موقوفا على إجازة المشتري الأول.
س 482: لقد واعدت ابن أخي بأن أبيعه جزءا من الأراضي متى ما دفع إلي تمام مبلغ الثمن ولكنني بسبب بعض المشاكل الإدارية سجلت قبل البيع وثيقة الأرض باسمه، وقد أقر هو بنفسه بأنه ليس مالكا للأرض، إلا أنه بعد فترة قام بمطالبة الأرض استنادا إلى تسجيل الوثيقة باسمه، فهل تجب علي إجابته؟
ج: ليس لمدعي الشراء ما لم يثبت تحققه على الوجه الصحيح شرعا حق في تلك الأرض، وليس له التمسك بوثيقة الملك بعد اقراره صريحا بأنه لم يكن حين تسجيل الوثيقة باسمه مالكا للأرض.
س 483: هناك قطعة أرض كانت لشخص فاستولت عليها الشركة التعاونية لدائرتنا فقامت بتوزيع هذه القطعة على موظفي الدائرة، كما قامت الشركة المذكورة بأخذ مبلغ من المال من الموظفين وادعت أنها أعطت هذا المبلغ إلى صاحب الأرض، وحصلت على رضاه إلا أن البعض ادعى أنه سمع مباشرة من المالك أنه غير راض، وقد بني على تلك الأرض مسجد ودور سكنية، وبناء على ما ذكر نطرح الأسئلة التالية:
1 - بالنسبة لأرض المسجد وللاستمرار في بنائه هل يحتاج إلى إجازة من صاحب الأرض أم لا؟
2 - ما هو تكليف موظفي الدائرة بالنسبة للأراضي التي بنوا فيها مساكنهم؟
ج: لو ثبت أن ممثلي الشركة التعاونية (الذين كلفوا بشراء الأرض من المالك) قاموا بالمعاملة مع المالك بطريق صحيح، وأنهم حصلوا على رضاه فشراؤهم الأرض من مالكها محكوم بالصحة كما أنهم لو ادعوا في توزيع الأرض على الموظفين أنهم حصلوا عليها من مالكها بوجه شرعي كان اخبارهم بذلك، ما لم يعلم كذبهم، وقيامهم بتوزيع الأرض محمولا على