ج: لو باع بثمن معين تمام قطعة الأرض بتصور أنها على مساحة معينة وبعد ذلك تبين له أن مساحتها أزيد وعلى هذا الأساس كانت قيمتها أكثر مما باعها به من الثمن، كان له حق الفسخ من باب خيار الغبن، وأما إذا باعها كل متر منها بكذا، فله مطالبة المشتري بالأمتار الزائدة على الأمتار التي باعها بثمن أخذه منه.
س 499: لو وقعت معاملة بين البيعين على أن لا يسدد المشتري ثمن المبيع لفترة من الزمن لكي يتبين له هل إنه مغبون في هذه المعاملة أم لا؟، فهل هذه المعاملة صحيحة شرعا؟ وعلى فرض الصحة هل له حق الفسخ؟
ج: لا بأس بالبيع مع شرط تأخير الثمن إلى أجل معين ولو كان لغرض استكشاف أنه مغبون أم لا، ولكن ليس له حق الفسخ ما لم ينكشف الغبن الفاحش.
س 500: ما هو حكم المعاملة الغبنية فيما إذا كان طرفها المغبون من غير المسلمين؟
ج: لا فرق في ثبوت خيار الغبن للمغبون بين المسلم وغيره.
س 501: بعت دارا من شخص، فأعلن بعد تسليم الثمن واستلام المبيع بأنه مغبون وقام بفسخ البيع، ولكنه منذ ذلك الوقت رفض تخلية البيت واستلام الثمن الذي دفعه إلي بحجج مختلفة، إلى أن ادعى بعد سنتين أنه فسخ البيع في نصف الدار والآن يطالبني باسترداد نصف الثمن، فهل يجوز له شرعا ادعاء تملك نصف الدار؟ مع العلم بأنه هو الذي يدعي الغبن وأنه قام من أجل الغبن بفسخ البيع.
ج: ليس للمغبون فيما لو ثبت غبنه الفاحش إلا فسخ البيع في تمام المبيع واسترداد ماله الذي دفعه، وليس له حق فسخ البيع في جزء من