تضرر المشتري ماليا، فنبه الموكل (زيد) وكيله عدة مرات بأن لا يرسل تلك الورقة مع البضاعة، ولكن الوكيل خالف سهوا أو عمدا فأرسل الورقة مع البضاعة وحصل من ذلك ضرر مالي على المشتري، فهل هناك ضمان للمشتري أم لا؟ وعلى فرض الضمان، فهل هو على الوكيل أم الموكل أم يتخير المشتري في الرجوع إلى من يشاء منهما؟
ج: لا يكون على البائع ولا على من حمل البضاعة المباعة مع تلك الورقة إلى ذلك البلد ضمان ضرر المشتري الحاصل من اطلاع الناس على مفاد تلك الورقة، نعم لو كان حمل الورقة إلى ذلك البلد تسبيبا إلى اتلاف مال المشتري كان على من حمل الورقة إلى البلد ضمان ما تلف من المشتري بفعله هذا.
س 489: باع رجل قطعة أرض له من شخص، فباعها المشتري من ثالث، ونظرا إلى أنه تتعلق بكل معاملة على الأرض رسوم حكومية وفق القانون السائد، فهل يجب على البائع الأول تسجيل المبيع باسم المشتري الأول ثم هو يقوم بتسجيله باسم المشتري الثاني، أم يجوز له تسجيله مباشرة باسم الثاني لاعفاء المشتري الأول من رسوم المعاملة؟ ولو قام بتسجيله باسم الأول، فهل يضمن له ضرر الرسوم المأخوذة منه؟ وهل يجب عليه إجابة طلب الأول بتسجيل المبيع مباشرة باسم الثاني؟
ج: يكون البائع الأول بالخيار في تسجيل الأرض المبيعة باسم المشتري الأول أو الثاني ما لم يكن على خلاف القانون اللازم اتباعه، وله مطالبة المشتري بالتماشي معه على وفق القانون السائد في بيع الأراضي في بلد البيع، وليس عليه ضمان الرسوم المأخوذة من الأول فيما لو سجل الأرض باسمه، كما أنه ليست عليه إجابة طلبه في تسجيل الأرض مباشرة باسم الثاني.