إزاء تسجيل الوثيقة باسمه بمبلغ من المال، فهل يحق له ذلك ويجب على المشتري دفع المبلغ إليه؟
ج: يجب على البائع تسليم المبيع إلى المشتري وتسجيل الوثيقة باسمه وفاء بالعقد على ما كان عليه من الشروط، وليس له المطالبة بشئ زائد على ما أبرم عليه العقد، إلا أن يكون قد قام وبأمر من المشتري بعمل له قيمة عرفا وكان ذلك العمل زائدا على الأعمال المتفق عليها ضمن العقد المبرم بين الطرفين.
س 473: بيعت أرض بثمن معين ودفع تمام ثمنها إلى البائع، وقد تقرر ضمن العقد أن يدفع المشتري مبلغا معينا من المال إلى البائع لقاء قيامه بتسجيل الوثيقة الرسمية باسم المشتري وكتبوا بكل ذلك وثيقة عادية، إلا أن البائع يطالب الآن المشتري إزاء تسليم الوثيقة الرسمية إليه بمبلغ أزيد بكثير من المبلغ المدون في الوثيقة العادية، فهل يحق له ذلك؟
ج: يجب على البائع بعدما تم البيع والشراء على النحو الصحيح شرعا أن يفي ببيعه وبجميع ما التزم به في ضمنه للمشتري، وليس له أن يطالب المشتري بأكثر مما التزم به.
س 474: لو التزم المتبايعان ضمن تنظيم وثيقة البيع بأن لا يكون لهما العدول عن المعاملة وبأن المشتري لو انصرف عن اتمام المعاملة بعد التوقيع على وثيقة البيع هذه فليس له المطالبة بعربونه الذي دفعه إلى البائع، وبأن البائع لو انصرف بعد توقيع هذا العقد فعليه مضافا إلى ارجاعه العربون المذكور دفع مبلغ معين إلى المشتري بعنوان ضرر وخسارة، فهل يصح منهما شرط الخيار أو الإقالة على الوجه المذكور؟ وهل يحل لكل منهما المال الذي يحصل عليه من