يمضوا تلك المعاملة، وعلى فرض اثبات بطلان المعاملة فلا أثر لمرور الزمان في سقوط حق الصغار.
س 426: لقد توفي زوجي في حادث سير وكان سائق السيارة أحد أصدقائه فأصبحت القيم الشرعي والقانوني على ولدي الصغيرين.
فأولا: هل علي مطالبة السائق بدفع الدية أو مطالبته بمتابعة مسألة الحصول على مبلغ التأمين؟
وثانيا: هل يجوز لي التصرف في المال المختص بالأولاد في إقامة مراسم العزاء لوالدهم؟
وثالثا: هل يجوز لي التنازل عن حق الأطفال الصغار بالنسبة للدية؟
ورابعا: لو تنازلت عن حق الأطفال فلم يرضوا بذلك بعد بلوغهم، فهل علي ضمان الدية لهم؟
ج: 1 - لو كان على السائق أو على غيره ضمان الدية شرعا لوجب عليك ولاية على الصغار الاحتفاظ بحقهم الشرعي بمطالبته لهم ممن عليه الحق، وكذلك الأمر في مسألة حق التأمين إذا كان ذلك للصغار بموجب القانون.
2 - لا يجوز صرف أموال الصغار ولو كانت من إرثهم من أبيهم في نفقات مجالس الترحيم لوالدهم.
3 - ليس لك التنازل عن حق الصغار بالنسبة للدية.
4 - لا ينفذ منك التنازل عن حق الأولاد، ولهم بعد بلوغهم الرجوع والمطالبة بالدية.