س 427: توفي زوجي عن أولاد صغار لنا، واستنادا لرأي المحكمة صار جدهم لأبيهم هو الولي والقيم عليهم جميعا، فإذا بلغ أحد الأولاد، فهل يصبح هو قيما على إخوته؟ وإذا لم يكن له ذلك، فهل يحق لي أن أكون مشرفة على الأولاد؟
ثم إن جدهم استنادا إلى رأي المحكمة يريد أخذ سدس أموال الميت لنفسه. فما هو حكم ذلك؟
ج: تكون القيمومة والولاية على الأيتام الصغار إلى زمان بلوغهم ورشدهم لجدهم لأبيهم بلا حاجة في ذلك إلى نصب من المحكمة، ولكن تصرفاته في أموال الصغار يجب أن تكون وفقا لمصلحة وغبطة الصغار، فلو قام بعمل خلافا لمصلحة الصغار كان لهم الرجوع في ذلك إلى المحكمة لبحثه ومتابعته، وكل من بلغ منهم وكان رشيدا يخرج من تحت ولايته وقيمومته ويصبح مالكا لأمر نفسه، ولكن ليس له ولا لأمه الولاية والقيمومة على الباقين الصغار، وحيث إن جدهم يرث من أموال أبيهم السدس منها فلا مانع من أن يأخذ السدس من أموال الميت لنفسه.
س 428: قتلت امرأة متزوجة ولها أب وأم وزوج وثلاثة أولاد صغار، وقد أصدرت المحكمة الحكم على أخ الزوج بأنه هو القاتل لزوجة أخيه وبالدية لأولياء الدم ولكن والد الصغار الذي هو وليهم الشرعي يرى أن أخاه ليس هو القاتل، ولذا امتنع عن أخذ الدية لأولاده ولنفسه من أخيه، فهل يجوز له ذلك؟
وثانيا: مع وجود الأب والجد للأب للصغار هل يحق للغير التدخل في هذا الأمر ويصر (بأي عنوان كان) على أخذ الدية لأولاد المقتولة من عمهم؟
ج: 1 - إذا كان أب الصغار متيقنا بأن أخاه المتهم بقتل زوجته ليس هو القاتل والمدين الحقيقي بالدية، فلا يجوز له مطالبته بالدية وأخذها