إلى منى وينتظر بلوغ الهدي محله وإن كان ذلك هو الأحوط له استحبابا كما تقدم في نظيره.
[المسألة 1104:] إذا أحرم الرجل بالحج ووقف الموقفين، ثم صده العدو بعدهما عن أن يأتي بمناسك منى في يوم النحر، فإن استطاع أن يستنيب أحدا في أداء هذه الأعمال عنه، وجب عليه أن يستنيب فيها، فإذا رمى النائب جمرة العقبة بالنيابة عنه، وذبح الهدي عنه إذا كان متمتعا أو قارنا، حلق المكلف بعدهما أو قصر، ثم مضى إلى مكة ليؤدي مناسكه فيها، فإن المفروض أنه غير مصدود عنها، ولم يجز له أن يتحلل بالهدي، وإن صده العدو عن أعمال منى حتى عن الاستنابة فيها، أشكل الحكم فيه.
[المسألة 1105:] إذا صده العدو عن دخول مكة بعد النحر، أو صده عن أن يأتي بأعمال مكة بعد الدخول فيها، فلم يتمكن من الطواف والسعي وطواف النساء بنفسه ولم يقدر على الاستنابة فيها إلى آخر شهر ذي الحجة جرى عليه حكم المحرم المصدود، فيذبح أو ينحر ما استيسر له من الهدي بقصد التحلل من إحرامه على الوجه الذي تقدم بيانه، فيحل بذلك من محرمات إحرامه، وإذا استطاع الاستنابة في الأعمال استناب وكفاه فعل النائب ولم يجر عليه حكم الصد، وكذلك الحكم إذا صده العدو بعد الموقفين عن أعمال منى يوم النحر وعن أعمال مكة معا فيجري فيه البيان المذكور.
[المسألة 1106:] إذا صده العدو عن العود من مكة إلى منى ليبيت فيها ليالي التشريق ويرمي الجمرات في أيامه، لم يجر عليه حكم المصدود، فيسقط عنه وجوب المبيت ولم يضر ذلك بصحة حجه، وتجب عليه