في سنة ويأتي بالعمرة في سنة أخرى.
[المسألة 1094:] الفارق الثاني: أن عمرة التمتع لا يجوز للمكلف ايقاعها ولا يصح منه الاحرام بها إلا في أشهر الحج: شوال وذي القعدة وذي الحجة، ويصح له أن يوقع العمرة المفردة ويحرم بها في أي شهر أراد من شهور السنة، وقد ذكرنا: أن الأفضل ايقاعها في شهر رجب، ودون ذلك في الفضل إيقاعها في شهر رمضان.
[المسألة 1095:] الفارق الثالث: أن عمرة التمتع لا يجب فيها على المعتمر طواف نساء، بخلاف العمرة المفردة، فيجب عليه فيها طواف النساء، وتجب فيها صلاة طواف النساء، ولا تحل له النساء بعد إحرامه إلا بهما.
[المسألة 1096:] الفارق الرابع: أن عمرة التمتع يتعين على المكلف فيها التقصير، ولا يجوز له حلق رأسه، ويتخير المعتمر في العمرة المفردة بين أن يحلق رأسه وأن يقصر، فأيهما فعل أجزأه، وقد تفترقان في غير ذلك أيضا، وتراجع المسألة الأربعمائة والخامسة عشرة والمسألة الستمائة والرابعة والسبعون.
[المسألة 1097:] الأعمال التي يلزم الانسان أن يأتي بها في العمرة المفردة هي بذاتها الأعمال التي يلزم المتمتع أن يؤديها في عمرة التمتع، فيجب عليه الاحرام بها أولا، والطواف بالبيت طواف العمرة ثانيا، وصلاة ركعتي الطواف ثالثا، والسعي بين الصفا والمروة رابعا، ثم يتخير بين الحلق والتقصير خامسا، وتزيد على عمرة التمتع بأن يطوف المعتمر بعد الحلق أو التقصير طواف النساء سادسا ثم يصلي