يحلق ولا يقصر حتى يبلغ الهدي محله على التفصيل الآتي، وأن يذبح الهدي في الموضع الذي أحصر فيه، فإذا فعل أحدهما أحل من محرمات الاحرام كلها إلا النساء، فإنها لا تحل له حتى يحج أو يعتمر في القابل فيطوف ويسعى ويطوف طواف النساء.
[المسألة 1115:] إذا أحرم المكلف بحج القران وساق معه هديا، ثم أحصره المرض عن الاتيان بالحج أو عن اتمامه، فإن كان قد اشترط على الله في احرامه أن يحله حيث حبسه، وجب عليه أن يبعث بهديه الذي ساقه معه مع بعض من يأتمنه ليذبحه عنه في منى، ثم قصر أو حلق في موضعه وتحلل من احرامه بنفس ارسال الهدي مع الأمين، ولم ينتظر أن يبلغ الهدي محله، فيحل بذلك حتى من النساء، ويجري فيه الاحتياط المستحب الذي ذكرناه قبل المسألة المتقدمة.
وإن لم يشترط القارن على الله أن يحله حيث حبسه أرسل هدي السياق مع الشخص الذي استأمنه واستنابه ليذبحه عنه في منى وعينا بينهما موعدا لذبح الهدي في محله، وبقي هو منتظرا على احرامه، فإذا حل الموعد ومضى الوقت المعين بينهما قصر وأحل من احرامه، وحل له كل شئ من محرمات الاحرام إلا النساء فلا تحل له كما ذكرنا في المسألة السابقة [المسألة 1116:] إذا أحصر المحرم بالحج وبعث بالهدي ولم يتحلل بعد من احرامه، ثم زال عنه الاحصار وظن أو احتمل احتمالا قريبا أنه يدرك الحج إذا التحق بالناس وجه عليه أن يلتحق، فإن هو أدرك الوقوفين أو أحدهما على الوجه الذي يصح معه وقد تقدم بيان هذا في المسألة التسعمائة والحادية والثلاثين والمسائل التي تليها، أجزأه ذلك، وإن فاته الحج تحلل من احرامه بعمرة مفردة، وكذلك الحكم