في المصدود إذا ارتفع عنه الصد قبل أن يتحلل من احرامه.
[المسألة 1117:] إذا أحصر المكلف عن مناسك منى في يوم النحر، أو أحصر عن أعمال مكة بعد النحر جرت فيه أحكام المصدود عنها وقد تقدم بيانها قريبا.
[المسألة 1118:] إذا أحصر المكلف عن الحج أو العمرة فتحلل من احرامه بأحد الوجوه التي مر ذكرها لم يسقط عنه التكليف بالحج ولا العمرة إذا كانا واجبين، فيجب عليه الحج في العام المقبل إذا كان وجوبه قد استقر في ذمته من عام سابق، أو استطاع الحج لعامه ولم تزل استطاعته إلى العام الآتي، أو زالت ثم تجددت له بعد ذلك، ومثله حكم العمرة المفردة إذا وجبت عليه كذلك.
[المسألة 1119:] إذا أرسل المكلف المحصر ثمن الهدي مع بعض أصحابه ليشتري به هدي التحلل ويذبحه بالنيابة عنه في الوقت المعين والموضع المعين، وأحل المكلف من احرامه بعد مضي الوقت الذي عينه النائب، ثم علم أن النائب لم يجد الهدي أو نسي أن يشتريه، وجب على المكلف أن يجتنب محرمات الاحرام حتى يرسل مرة أخرى ولم يضره ما فعل من المحرمات في حال جهله.
[المسألة 1120:] إذا أحصر المحرم بالحج وبعث بالهدي ولم يتحلل بعد من احرامه كما في المسألة الألف والمائة والخامسة عشرة، لم يجز له الحلق حتى يبلغ الهدي محله، فإذا اضطر إلى الحلق لأذى في رأسه من ألم شديد أو قرحة أو قمل لا يتحمل عادة جاز له أن يحلق رأسه ويكفر عن ذلك بذبح شاة أو بصيام ثلاثة أيام أو باطعام ستة مساكين