استنابة من يرمي الجمار عنه مع القدرة، فإن لم يستطع ذلك في سنته، ففي أيام التشريق من العام القابل.
[المسألة 1107:] إذا صد المكلف عن العمرة أو عن الحج، فذبح هدي التحلل أو نحره على الوجه الذي تقدم بيانه أحل بذلك من محرمات إحرامه، ولم يجب عليه المضي في نسكه الذي أحرم به ولم يسقط عنه وجوب الحج أو العمرة بذلك فإذا كان وجوب الحج أو العمرة قد استقر في ذمة المكلف من عام سابق وجب عليه أن يأتي به في العام القابل، وكذلك إذا استطاع الحج أو العمرة في عامه وبقيت استطاعته إلى العام المقبل فيجب عليه أداء ذلك النسك الواجب فيه، وإذا استطاع الحج في عامه وصده العدو عن أداء الواجب فيه ثم زالت استطاعة ولم تتجدد لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة وكذلك حكم العمرة المفردة لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام إذا وجبت عليه بالاستطاعة.
[المسألة 1108:] من الصد أن يسجن المحرم سلطان ظالم بغير حق فيكون سجنه سببا في فوات الحج أو العمرة عليه وعدم تمكنه من أدائهما، فيتحلل من إحرامه بذبح الهدي أو نحره.
[المسألة 1109:] إذا حبس المحرم بعد إحرامه بدين لأحد في ذمته أو بحق ثابت عليه، فإن كان قادرا على وفاء الدين الثابت في ذمته وأداء الحق الواجب عليه، والتخلص من الحبس لم يجر عليه حكم المصدود، فإذا هو لم يؤد ما عليه واستمر حبسه لم يجز له أن يتحلل من إحرامه بالهدي، وإن كان غير قادر على الوفاء بهما لحقه حكم المصدود وأمكن له التحلل بذبح الهدي.