ركعتي هذا الطواف سابعا.
والنيات في لبس ثوبي الاحرام للعمرة المفردة وفي الاحرام بها، وفي الطوافين وفي صلاة الطوافين، وفي السعي بينهما وفي الحلق أو التقصير نظير النيات التي تقدم بيانها في أعمال عمرة التمتع، والتلبية عند عقد الاحرام هي التلبية المتقدمة، الواجب منها والمندوب، والسنن والآداب في جميع هذه الأفعال هي السنن والآداب التي سبق منا بيانها في مواضعها من الفصول المتقدمة.
[المسألة 1098:] يجب على المعتمر أن يعين في النية القسم الخاص الذي يحرم به من العمرة المفردة، فإذا كانت العمرة التي يريدها واجبة عليه بالاستطاعة، ومثال ذلك: أن يكون المكلف من حاضري المسجد الحرام وتكمل له شروط وجوب العمرة، فيجب عليه عند الاحرام أن ينويها كذلك، فيقول على الأولى: (أحرم بالعمرة المفردة عمرة الاسلام لوجوبها امتثالا لأمر الله تعالى)، وإذا كانت واجبة عليه بالنذر قال: (أحرم بالعمرة المفردة وفاءا بالنذر طاعة لأمره تعالى بها)، وإذا وجبت عليه بالنيابة عن أحد، وجب عليه أن يعينها كذلك، ويعين الشخص المنوب عنه قربة إلى الله، وإذا أرد الاحرام بعمرة مندوبة، قال: (أحرم بالعمرة المفردة استحبابا طاعة لأمر الله تعالى)، وتكفيه نية الندب المطلق في عمرة رجب مثلا، وعمرة شهر رمضان إذا لم تكن منذورة أو واجبة عليه بسبب آخر، فلا حاجة إلى ذكر كونها عمرة رجب أو رمضان.
[المسألة 1099:] إذا أحرم الرجل بعمرة مفردة لم يجز له أن يعدل بنية إحرامه إلى حج الافراد، وإن كان قد أحرم بها في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الوقت إلى إدراك