وإذا أتى المحرم في أثناء احرامه ما يوجب الكفارة، ثم صد عن اتمام الحج أو العمرة، لم يكفه هدي واحد للكفارة وللتحلل به، ولا بد من التعدد، ونظير ذلك: ما إذا نذر في احرامه أن يذبح هديا، ثم صد عن اتمام نسكه، فلا يكفيه هدي واحد للنذر وللتحلل، إلا إذا قصد في نذره أن يذبح هديا مطلقا وإن كان للتحلل به إذا صد.
[المسألة 1113:] إذا أحرم الانسان بعمرة مفردة أو بعمرة تمتع، أو بحج تمتع أو افراد، ثم حدث له بعد احرامه مرض فمنعه عن الاتيان بالنسك الذي أحرم به سمي ذلك المكلف محصرا، كما ذكرنا في المسألة الألف والمائة والواحدة، وقد سبق في المسألة الخمسمائة والخامسة والتسعين: إنه يستحب للمحرم أن يشترط على الله عند احرامه أن يحله حيث حبسه.
فإذا كان المحرم قد اشترط في احرامه هذا الشرط ثم أحصره المرض، أحل من احرامه من غير حاجة إلى هدي يتحلل به، والظاهر أن المحرم يتحلل عند ذلك من جميع محرمات الاحرام حتى من الثياب والطيب والنساء، والأحوط له استحبابا اجتناب النساء حتى يحج في القابل أو يعتمر، فيطوف ويسعى ويطوف طواف النساء، وسيأتي حكمه إذا أحرم بحج القران وساق معه الهدي ثم أحصر.
[المسألة 1114:] إذا أحرم بعمرة مفردة أو بعمرة تمتع أو بحج التمتع أو الافراد كما في الفرض المتقدم، ولم يشترط في احرامه على ربه أن يحله حيث حبسه، ثم أحصره المرض وأراد التحلل من احرامه لم يتحلل منه إلا بالهدي، ويتخير على الأقوى بين أن يبعث الهدي مع بعض من يأتمنه، ليذبحه عنه في منى، ويبقى هو على احرامه فلا