الشيعة أيضا لئلا يقع الالتباس بين الموضوعين.
[المسألة 1102:] إذا أحرم الانسان بعمرة مفردة واجبة أو مندوبة، ثم منعه عدو بعد إحرامه أن يدخل إلى مكة، فلم يتمكن بسبب منعه أن يأتي بأعمال العمرة من طواف وسعي وتقصير وطواف نساء ولم يقدر على الاستنابة فيها، جاز له أن يذبح أو ينحر ما استيسر له من الهدي بقصد التحلل به من الاحرام، والأحوط له لزوما أن يقصر أو يحلق بعد ذلك، فإذا ذبح وقصر أو حلق أحل بذلك من جميع محرمات الاحرام، حتى من الطيب والثياب والنساء، ويجوز له أن يفعل ذلك عاجلا عند الصد ولا يجب عليه أن يبعث بالهدي إلى مكة، وإن كان ذلك هو الأحوط استحبابا مع الامكان فيبعث بالهدي إلى مكة بقصد التحلل به، وينتظر فلا يحلق ولا يقصر حتى يبلغ الهدي إلى مكة، فإذا بلغ الهدي محله حلق أو قصر في موضعه، وأحل من محرمات إحرامه كلها.
وإذا استطاع أن يستنيب عنه أحدا في أداء أعمال العمرة وجبت عليه الاستنابة، ولم يجز له أن يتحلل من إحرامه حتى يتم النائب جميع أعمال العمرة على الوجه الصحيح، ولا يتحلل بالهدي.
[المسألة 1103:] إذا أحرم الانسان بحج واجب أو مندوب، ثم صده العدو أن يأتي بأعمال الحج كلها، أو صده عن أن يحضر الموقفين عرفات والمشعر الحرام في كل من وقتيهما الاختياريين والاضطراريين جرى فيه نظير الحكم المتقدم، فعليه أن يذبح أو ينحر ما استيسر له من الهدي بقصد التحلل به من إحرامه، ويضم إليه الحلق أو التقصير كما سبق في الصد عن العمرة المفردة، فإذا فعل ذلك أحل من جميع محرمات الاحرام حتى من النساء، ولا يجب عليه أن يبعث بالهدي