[المسألة 1110:] قد اتضح مما بيناه في هذا الفصل إن الصد هو أن يمنع المكلف المحرم شخص متسلط عليه عن إتمام الحج أو العمرة، وإن الاحصار هو أن يمنعه مرض وشبهه من الطوارئ عن ذلك، وإن التحلل بذبح ما استيسر من الهدي إنما هو حكم للمصدود والمحصر، ونتيجة لذلك، فإذا عرض للمحرم عارض آخر غير الصد والحصر فمنعه عن إتمام الحج لم يجر عليه حكم المصدود أو المحصر، ولم يتحلل بالهدي.
ومن أمثلة ذلك: أن تنكسر دابته أو سفينته أو سيارته فلا يمكنه الوصول إلى مكة أو إلى الموقفين حتى يفوته النسك الذي أحرم به، ومن أمثلة ذلك: أن يعرض له في أثناء سفره بعض السباع والوحوش فيقطع عليه الطريق، ومن أمثلة ذلك: أن يتفق له في سفره نزول أمطار غزيرة أو برد شديد أو عواصف عاتية فيمنعه ذلك عن مواصلة السفر، فلا يجوز له أن يتحلل بالهدي، وإذا اتفق له حدوث مثل ذلك ففاته الحج وجب عليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة مفردة.
[المسألة 1111:] يجب أن يكون الهدي الذي يتحلل به المصدود أو المحصر من إحرامه من الأنعام الثلاثة: الإبل أو البقر أو الغنم، ولا يجزي غيرها من الحيوانات الأهلية أو الوحشية.
[المسألة 1112:] إذا أحرم المكلف بحج القران وساق معه هديا، ثم صده العود عن إتمام الحج فلا يترك الاحتياط بأن يكون الهدي الذي يتحلل به من إحرامه غير الهدي الذي ساقه معه في إحرامه، وكذلك إذا ساق معه هديا في إحرام العمرة ثم صد عن اتمامها، فلا يتداخل الهديان على الأحوط.