في النية.
[المسألة 1057:] إذا أخل المكلف بهذا الواجب فبات في غير منى عامدا أثم بذلك، ووجب عليه أن يكفر عن كل ليلة بدم شاة، ويستثنى من ذلك ما إذا بات في مكة مشتغلا في ليلة بالنسك والعبادة حتى أصبح، فيكفيه ذلك عن مبيته بمنى ولا فدية عليه، ولا يكفيه ولا يجزئ عن الواجب أن يبيت الليلة في مكة وهو غير مشغول بالعبادة، أو يبيت الليلة في غير مكة وغير منى وإن كان مشغولا فيها بالتعبد حتى يصبح، فتجب عليه الفدية بل ويكون عاصيا بترك الواجب عامدا.
وإذا بات في غير منى ناسيا أو ساهيا أو جاهلا بالحكم لم يأثم بذلك ووجبت عليه الفدية، وكذلك إذا بات في موضع يعتقد أو يظن أنه من منى ثم ظهر له أنه ليس منها، فتجب عليه الفدية ولا إثم عليه، إلا إذا كان مقصرا فاعتمد على قول من لا يعتمد عليه.
وإذا اضطره مرض أو خوف أو غيرهما من الأعذار الموجبة للاضطرار فبات في غير منى فلا إثم عليه، ولم تسقط عنه الفدية على الأحوط، ومن الأعذار الموجبة لذلك: أن يكون له مريض في غير منى يخاف عليه، أو يكون له مال يخاف تلفه أو ضياعه.
[المسألة 1058:] إذا أخل الحاج بالمبيت الواجب في منى لزمته الكفارة كما ذكرناه أكثر من مرة، وتتكرر الكفارة بعدد الليالي التي أخل بها، فإذا ترك المبيت فيها ليلة واحدة وجب عليه ذبح شاة واحدة، وإذا أخل بليلتين كفر بذبح شاتين، وإذا وجب عليه المبيت في الليلة الثالثة وأخل بها أيضا وجب على التكفير بثلاث شياه، ويجب ذبح هذه الفدية بمنى، ومصرفها هو مصرف الكفارات الواجبة للصيد