ذوي الأعذار المذكورين، بأن يقف فيها في الوقت الاضطراري على الوجه الذي بيناه تعين عليه ذلك، وقام وقوفه الاضطراري مقام الاختياري وأصبح ركنا في حجه، فإذا تركه متعمدا بطل حجه، ولا يكفيه في تصحيح حجه أن يدرك المشعر الحرام في وقته الاختياري.
[المسألة 904:] سنذكر إن شاء الله تعالى في الفصل الآتي أن الأحوط لزوما للحاج أن يبيت ليلة العاشر في المزدلفة حتى يصبح، وإن كان الوقوف الواجب فيها بعد طلوع الفجر، فيلزمه المبيت فيها على الأحوط مع الاختيار ونتيجة لذلك، فإذا أمكن للمعذور أن يؤدي الوقوف الاضطراري في عرفات في وقت سابق من ليلة العيد ثم يفيض إلى المشعر الحرام ويدرك المبيت فيه جزءا من ليلته قبل الفجر وقبل الوقوف الواجب، تعين عليه أن يفعل ذلك على الأحوط، وإذا لم يمكن له ذلك وقف في عرفات ثم أفاض منها ليدرك الوقوف بالمشعر الحرام في وقته الاختياري وإن لم يدرك المبيت فيه.
[المسألة 905:] إذا حكم القاضي من الجمهور بثبوت هلال ذي الحجة في يوم من الأيام، ولم يثبت ذلك عند الشيعة، واقتضى ذلك أن يكون الوقوف في عرفات في اليوم المشكوك عند الشيعة أو في اليوم الثامن عندهم، واستدعت التقية ذلك، صح للمكلف أن يقف في عرفات في يوم وقوفهم، وأن يقف في المشعر الحرام بعد الفجر من يوم عيدهم، وإذا عمل على وفق ذلك صح وقوفه وحجه، وبرئت ذمته من التكليف بالحج، إذا كان واجبا عليه في ذلك العام، أو كان مستقرا في ذمته من عام سابق أو أكثر، وبرئت ذمة الشخص المنوب عنه إذا كان المكلف نائبا في الحج عنه، واستحق الأجرة المسماة له إذا كان مستأجرا للنيابة، وسنتعرض لبقية أحكام هذا الحج في الفصل الآتي