[المسألة 899:] إذا أفاض الشخص من موقف عرفات قبل الغروب الشرعي من يوم عرفة، وكان متعمدا في خروجه منها، أثم بذلك ووجب عليه أن ينحر بدنة، ولا يفسد بذلك حجه إذا كان قد أتى بالركن الواجب عليه من الوقوف بعرفات، كما هو المفروض في المسألة، وإذا تاب ورجع إلى عرفات قبل أن يخرج الوقت لم تجب عليه الكفارة، وإذا تاب ولم يرجع إليها لم تسقط عنه الكفارة على الأقوى، ومثال ذلك: أن يتوب بعد مضي الوقت، فلا فائدة في رجوعه إذا رجع ولا تسقط به الكفارة، ولا تسقط الكفارة أيضا إذا رجع إلى عرفات من غير توبة ومثال ذلك: أن ينسى بعض حوائجه في عرفات فيرجع إليها ليأخذ أمواله المنسية.
[المسألة 900:] إذا أفاض الرجل من عرفات قبل الغروب وكان غير متعمد للمخالفة ومثال ذلك: أن يكون جاهلا قاصرا أو ساهيا أو ناسيا ولا يتذكر حتى يخرج الوقت، فلا إثم عليه ولا كفارة، ويشكل الحكم بسقوط الكفارة عنه إذا كان جاهلا مقصرا في تعلم الأحكام فلا يترك الاحتياط فيه.
وإذا أفاض منها قبل الغروب ساهيا أو ناسيا أو جاهلا قاصرا ثم تذكر أو علم بالحكم بعد خروجه منها وجب عليه الرجوع إذا كان ممكنا، فإن هو لم يعد إليها مع قدرته على العود كان آثما، والأحوط له دفع الكفارة.
[المسألة 901:] يجب عليه أن ينحر البدنة الآنف ذكرها في منى، وإذا لم يقدر على البدنة وجب عليه أن يصوم بدلا عنها ثمانية عشر يوما، ويتخير في أن يصومها في مكة أو في الطريق أو عند أهله بعد رجوعه