إليهم، ولا يجب عليه التتابع في صيام الأيام المذكورة، وإن كان التتابع فيها أحوط استحبابا.
[المسألة 902:] قد اتضح مما فصلناه في المسائل السابقة أن للوقوف في عرفات وقتين، أحدهما وقت اختياري يجب على الحاج حضوره والوقوف فيه في حال اختياره، وقد ذكرناه وذكرنا مبدأه ونهايته، وبينا بعض أحكامه ولوازمه، وثانيهما وقت اضطراري يجب حضوره والوقوف فيه على من ترك الوقوف الاختياري فيها حتى انتهى وقته المحدود، لنسيان أو لسهو أو لجهل يعذر فيه، أو تركه لعذر يسقط معه التكليف بالوقوف في الوقت الأول، فيجب على هؤلاء الحضور في عرفات والوقوف بها في الوقت الثاني، والوقت الثاني الاضطراري هو الليلة العاشرة من ذي الحجة، ومبدأها من الغروب الشرعي في أول الليلة إلى طلوع الفجر منها، والواجب من هذا الوقت هو أن يقف المعذور فترة من الليلة يصدق معها أنه قد حضر عرفات ووقف فيها، ويكفيه أن يقف في أي جزء أمكن له الوقوف فيه من الليلة في أولها أو في أثنائها أو آخرها وإن كان قليلا، ولا يجب عليه استيعاب الليلة بالوقوف ولا قسم كبير منها.
ويشترط في صحة وقوفه في الوقت الاضطراري بعرفات أن لا يكون ذلك سببا في فوات الوقوف في المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، فإذا علم أنه لا يدرك المشعر في وقته إذا هو مضى إلى عرفة ووقف فيها في ليلة العيد، أو خاف ذلك لم يجب عليه الحضور في عرفة ليلة العيد ولم يجز له ذلك، ووجب عليه البدار إلى المشعر فلا يفوته الوقوف الاختياري فيه، فإذا أدركه صح حجه.
[المسألة 903:] إذا أمكن للحاج الذي فاته الوقوف الاختياري بعرفات من