[المسألة 894:] لا يكفي الوقوف في نمرة ولا عرنة ولا ثوية والأراك وذي المجاز فهذه كلها حدود عرفة وليست منها، وفي الحديث عن أبي عبد الله (ع): اتق الأراك ونمرة وبطن عرنة وثوية وذا المجاز فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه، وبمضمونه أدلة أخرى.
ونمرة بفتح النون وكسر الميم موضع بقرب عرفات يقع بين طرف الحرم وطرف عرفات، وبطن عرنة بضم العين وفتح الراء والنون يكون ما بين العلمين اللذين هما حد عرفة والعلمين اللذين هما حد الحرم ولعله جزء من نمرة، وذو المجاز موضع في خارج عرفات كانت العرب في الجاهلية تقيم فيه سوقا من أسواقها في أيام الموسم.
[المسألة 895:] الوقوف في عرفات عبادة من العبادات فلا بد فيه من النية، فلا يصح من المكلف إذا حضر الموقف وهو غير قاصد أو كان قاصدا لأمر آخر، ويجب في نيته تعيين النسك وقصد القربة، فإذا قال عند الزوال أو قبله: أقف في هذا الموقف من زوال الشمس إلى الغروب الشرعي في حج التمتع حج الاسلام امتثالا لأمر الله تعالى، صح عمله وكفاه في حصول الامتثال، وكذلك إذا كان في حج القران أو حج الافراد.
ويجب أن يكون وقوفه عن اختيار، فلا يصح إذا جن أو أغمي عليه أو سكر قبل الوقت ولم يفق إلا بعد خروجه، وكذلك إذا نام قبل الوقت ولم ينتبه إلا بعد خروجه.
[المسألة 896:] الواجب الركن من الوقوف بعرفات هو أن يحضر المكلف في بعض الوقت الذي ذكرناه، من أول الوقت أو من آخره أو في