أثنائه، بحيث يصدق عليه أنه حضر عرفات ووقف فيها مسمى الوقوف في وقتها الاختياري المذكور، والباقي من الوقوف في الوقت واجب غير ركن، والنتيجة المعلومة لذلك: أن المكلف إذا ترك الوقوف في جميع الوقت من أوله إلى آخره ولم يدرك منه شيئا، وكان عامدا في فعله بطل حجه، ولا يصححه أن يحضر موقف عرفات في فترة من ليلة العاشر، وهي الوقت الاضطراري لعرفات كما سيأتي بيانه، ولا يصح حجه أن يحضر الوقوف في المشعر الحرام في وقته الاختياري أو في وقته الاضطراري - كما سيأتي -، سواء وقف في عرفات ليلة العيد أم لا، وعلى وجه الاجمال فلا يصح حجه في جميع الصور، وكذلك الحكم في المكلف إذا كان جاهلا مقصرا في تعلم أحكامه، فإذا ترك الوقوف ولم يدرك الركن منه بطل حجه وجرى فيه حكم العامد.
[المسألة 897:] إذا ترك المكلف الوقوف في عرفات ناسيا أو ساهيا غير عامد، فإن تذكره والوقت الاختياري للوقوف بها لا يزال باقيا، وجب عليه أن يحضر ويتدارك الوقوف ولو بادراك الركن، وهو مسمى الوقوف، فإذا بادر وأدركه كذلك صح حجه، وإذا تركه بعد أن تذكره مع قدرته على الحضور والتدارك بطل حجه لتعمده، وإذا تذكر الوقوف بعد غروب الشمس وخروج الوقت وجب عليه أن يقف في عرفات فترة من ليلة العيد، وهي الوقت الاضطراري لها، ثم يفيض منها ليدرك الوقوف بالمشعر الحرام في وقته، وبذلك يصح حجه، وكذلك الحكم في المكلف إذا كان جاهلا قاصرا، أو كان معذورا لبعض الطوارئ التي أوجبت له عدم القدرة فلم يدرك الموقف لعذره، فيجري فيه الحكم الآنف بيانه، وإذا ترك المكلف الوقوف الاضطراري بعرفات في الصور المذكورة في المسألة ولم يأت به بعد