تذكره وارتفاع عذره وكان عامدا قادرا بطل حجه.
[المسألة 898:] في صحيحة معاوية بن عمار الواردة عن أبي عبد الله (ع) في صفة حج الرسول صلى الله عليه وآله يقول (ع): حتى انتهوا (وهو يعني الرسول ومن معه من الناس في حجة الوداع)، حتى انتهوا إلى نمرة وهي بطن عرنة بحيال الأراك ضربت قبة الرسول، وضرب الناس أخبيتهم عندها، فلما زالت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية، حتى وقف بالمسجد، فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم، ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، ثم مضى إلى الموقف فوقف به.
والصحيحة ظاهرة الدلالة على أن الرسول صلى الله عليه وآله ومن معه من المسلمين قد أخروا الوقوف في عرفات عن أول الزوال حتى أتى مسجد نمرة وخطب في الناس، وصلى الظهر والعصر بعد الخطبة ثم توجه بهم حتى أتى الموقف فوقف به، وبمضمون هذه الصحيحة نصوص معتبرة أخرى، ولا محيد عن العمل بها، فيجوز للحاج أن يؤخر الوقوف عن أول الزوال حتى يغتسل وحتى يصلي الفريضتين كما ذكر ثم يتوجه إلى الموقف إذا كان قد ضرب خباءه في نمرة أو غيرها من حدود عرفة.
ويشكل الحكم بجواز التأخير، بل يمنع على الأحوط إذا كان لغير ذلك، كما إذا كان المكلف قد اغتسل قبل الوقت أو كان لا يريد الغسل، وكما إذا كان في داخل حدود عرفة من أول الوقت وأراد تأخير الصلاة عن أول وقتها، فيجب عليه أن ينوي الوقوف من أول الزوال على الأحوط، ويأثم إذا ترك الوقوف وأخره عامدا، ولا يفسد وقوفه ولا حجه بالتأخير إذا نوى الوقوف ووقف بعد ذلك.