ولا يجزيه عن التقصير حلق الرأس، بل لا يجوز له حلق رأسه، وإذا حلق جميع رأسه وجب عليه أن يكفر عن ذلك بذبح شاة إذا كان عالما بالحكم عامدا في فعله، وكذلك إذا حلقه ناسيا أو جاهلا على الأحوط لزوما، بل وكذلك إذا حلق بعض رأسه على الأحوط أيضا، ولا يكفيه ذلك عن التقصير الواجب عليه، ولا يكفيه حلق موضع آخر من بدنه، وإذا حلقه قبل أن يقصر لزمته كفارة إزالة الشعر.
[المسألة 871:] لا يجوز للمتمتع أو المعتمر أن يقصر قبل أن يفرغ من السعي، وإذا قصر قبل السعي أو قبل أن يتمه وجبت عليه الكفارة، وقد ذكرنا كفارة أخذ الشعر وتقليم الأظفار في فصل محرمات الاحرام.
[المسألة 872:] إذا قصر المتمتع بالعمرة بعد الفراغ من السعي أحل من إحرامه، وحل له كل شئ حرم عليه بسبب الاحرام حتى النساء والطيب والمخيط وغيرها، وتراجع المسألة الخمسمائة والثالثة والأربعون في ما يتعلق بحلق الشعر بعد التقصير في عمرة التمتع، فقد فصلنا حكم ذلك فيها.
[المسألة 873:] لا يجب على المتمتع بالعمرة أن يطوف في عمرته طواف النساء لا قبل التقصير ولا بعده، وقد قلنا: إن النساء تحل له بالتقصير، ولا يحل له اتيانهن قبل أن يقصر، وإن طاف لذلك طواف النساء، فإذا جامع زوجته قبل أن يقصر وجب عليه أن يكفر ببدنة، وكذلك حكم المرأة، ولا كفارة عليها إذا قصرت من شعرها أو من أظفارها قبل الجماع.