[المسألة 884:] إذا لبى المتمتع بعد إحرامه بالحج من مكة انعقد إحرامه وحرمت عليه جميع محرمات الاحرام التي تقدم ذكرها في فصل محرمات الاحرام، وإذا ارتكب شيئا منها لزمته كفارة ذلك الشئ الذي فعله كما تقدم بيانها.
[المسألة 885:] يستحب للرجل أن يجهر بالتلبية، ويستحب للمحرم الرجل والمرأة أن يأتي بالتلبيات المستحبة، وأن يكررها في أطراف الليل والنهار، وفي كل صعود ونزول كما ذكرنا في آداب الاحرام.
[المسألة 886:] يجوز لمن أحرم بحج التمتع أن يطوف بالبيت طوافا مندوبا أو أكثر من بعد إحرامه وقبل أن يخرج إلى المشاعر على كراهة في ذلك، وإن كان الأحوط له استحبابا تركه، ولا يفتقر بعد الطواف إلى تجديد التلبية، ويجوز لمن كان محرما بحج القران أو الافراد ودخل مكة أن يطوف بالبيت طوافا مندوبا قبل وقوفه بعرفات والمشعر الحرام، والأحوط له أن يجدد التلبية بعد صلاة الطواف وإذا تكرر منه الطواف جدد التلبية بعد الصلاة في كل مرة، وقد ذكرنا هذا في المسألة الأربعمائة والثامنة والخمسين.
[المسألة 887:] تلاحظ المسألة الخمسمائة والرابعة والثلاثون في حكم من ترك الاحرام من مكة في حج التمتع عامدا، أو تركه مضطرا لعروض بعض الأعذار التي أوجبت له عدم القدرة على الاحرام منها، فقد أوضحنا فيها أحكام ذلك، وذكرنا في المسائل التي تليها حكم المتمتع إذا نسي الاحرام فلم يحرم من مكة ولا من غيرها، وحكمه إذا جهل ذلك فلم يحرم، والفروض الأخرى التي تتعلق به وفصلنا أحكامها