قلت حين أحرمت من الشجرة، فأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى).
وعن أبي بصير عنه (ع): (إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم... إلى أن قال (ع):
واغتسل والبس ثوبيك ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم وتدعو الله وتسأله العون، وتقول: (اللهم إني أريد الحج فيسره لي وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي) وتقول: (أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والثياب والطيب أريد بذلك وجهك والدار الآخرة، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي) ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت، وتقول: (لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك)، فإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس، وإلا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية.
وفي الحديث الثاني وفي غيره دلالة على أن الأفضل للمكلف أن يصلي صلاة الظهر في منى بعد أن يحرم من المسجد في مكة، ودون ذلك في الفضل أن يصلي الظهر في المسجد الحرام ثم يحرم بعد الصلاة.
وفي الحديث الأول دلالة على أن الأفضل للمحرم أن يؤخر التلبية بعد الاحرام من المسجد إلى أن يصل لي الرقطاء، ويرفع صوته بالتلبية حين يشرف على الأبطح، ودون ذلك في الفضل أن يلبي بعد الاحرام وهو في المسجد الحرام، وقد ذكرنا بعض هذا في المسألة الستمائة والثامنة، وتلاحظ المسألة المشار إليها، فقد ألمحنا فيها إلى تعيين المواضع التي ذكرت في الحديث الشريف.