الولي فيخرجها من ماله ولا يجوز له أن يأخذها من مال الصبي.
ويستثنى من ذلك ما إذا توقف حفظ الصبي على السفر به مع وليه، ويستثنى أيضا ما إذا كان السفر بالطفل مصلحة له، فيكون جميع نفقة الطفل من ماله في الصورتين.
[المسألة 24:] إذا أحج الولي الصبي كان على الولي أن يدفع هدي التمتع عنه من مال الولي نفسه، وإذا وجبت على الصبي كفارة صيد في إحرامه فعلى الولي أن يدفع الكفارة من ماله لا من مال الصبي، وإذا أتى الطفل بشئ من محرمات الاحرام غير الصيد، فالظاهر أنه لا كفارة عليه لا في ماله ولا في مال الولي.
[المسألة 25:] يشكل الحكم باستحباب أن يحج الولي بالمجنون غير المميز، على الوجه الذي ذكرناه في الصبي والصبية غير المميزين، فإذا أراد الأب أو الجد أن يجعله محرما وأن يجري عليه أعمال الحج والعمرة فعل ذلك برجاء المطلوبية.
[المسألة 26:] لا يشترط في صحة الحج المندوب من الولد البالغ أن يستأذن أباه أو يستأذن أمه في فعله، نعم، لا يصح حجه إذا كان سفره إلى الحج يشتمل على خطر وشبهه فيوجب من أجل ذلك ايذاء لهما أو لأحدهما، ويصدق عليه - بفعل ما يؤذيهما - أنه قد عقهما، ولا يصح كذلك إذا نهاه أحدهما أو كلاهما عن السفر، لبعض الجهات العقلائية الموجبة للنهي، فيصدق عليه العصيان إذا خالف نهيهما، ولا يعتبر ذلك في الحج الواجب عليه بالاستطاعة، وسيأتي الكلام في الحج الواجب بالنذر وشبهه.