[المسألة الخامسة:] لا يجوز للمسلمين أن يعطلوا البيت الحرام عن الحج إليه، حتى لا يحج إليه أحد منهم وإن اتفق ذلك في سنة واحدة ونحوها، وقد ذكر في الأحاديث إن الناس إذا تركوا البيت فلم يحج إليه أحد منهم نزل عليهم العذاب ولم يناظروا، ووجوب الحج في هذه الحالة وجوب كفائي على المكلفين عامة ولا يختص بأهل الجدة من الناس بل يعم جميع المكلفين منهم من استطاع الحج ومن لم يستطع.
وفي نصوص الأئمة من أهل البيت (ع) أنه يجب على إمام المسلمين وعلى الوالي أن يجبر الناس على الحج حتى لا يعطل البيت، فإن لم تكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين، وكذلك الحكم في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله إذا عطل ولو في بعض السنين فلم يزره أحد.
[المسألة السادسة:] إذا اجتمعت في المكلف شروط الاستطاعة الآتي ذكرها وجبت عليه المبادرة إلى حج البيت في العام الأول من استطاعته ولم يجز له أن يؤخر الحج عن ذلك العام، وإذا أخره عن ذلك العام لعذر أو لغير عذر وجب عليه أن يبادر إلى الاتيان به في العام الثاني، وهكذا.
فإن هو خالف التكليف بالمبادرة فأخر الحج عن عامه الأول من غير عذر كان عاصيا آثما بتأخيره، وإذا كان تأخيره ناشئا عن استخفافه بأمر الحج كان مرتكبا للكبيرة، وهكذا يتكرر العصيان كلما تكررت المخالفة.
[المسألة السابعة:] إذا تحققت للمكلف شروط الاستطاعة كما ذكرنا، وكانت للحج مقدمات يتوقف عليها ادراك الحج في وقته من سفر واعداد راحلة أو وسيلة نقل أخر وتهيئة أمور يتوقف عليها السفر إليه، وتحصيل