[المسألة 27:] إنما يحرم السفر على الولد إذا كان موجبا لايذاء أبيه أو أمه لسبب عقلائي يوجب الأذية في نظر العقلاء من الناس، وعلى النحو المتعارف بينهم، ولا اعتبار بما يحصل عند بعض الآباء من التخيلات والوساوس والأوهام التي لا تعد دواعي عقلائية صحيحة.
وكذلك الحكم في نهي الأب والأم، فالمدار أن يكون النهي لسبب عقلائي يوجب ذلك، ولا اعتبار بما يكون عن دواع غير متعارفة توجب ذلك، أو لبعض انفعالات وخواطر تحدث عند الأب أو الأم من غير مرجح شرعي يوجب ذلك.
ولا يختص ذلك بالسفر للحج المندوب، بل يعم الأمور الراجحة الأخرى كالسفر للزيارات المستحبة، وكزيارة الأقرباء والإخوان، وحضور بعض المجالس، والصلاة في الجماعة.
[المسألة 28:] إذا حج الغلام المستطيع للحج وهو يعتقد أنه لا يزال صبيا لم يبلغ الحلم، وإن الحج منه حج مندوب حتى أتم الحج وهو على هذا الاعتقاد، ثم علم بعد إتمام حجه أنه قد بلغ الحلم قبل حجه، فإن كان قد قصد في نفسه امتثال الأمر المتوجه إليه بالحج، صح حجه وكفاه ما أتى به عن حج الاسلام الواجب عليه، وذلك لأن الأمر المتوجه إليه بالفعل هو الأمر بالحج الواجب، وقد نوى امتثاله، وإن كان يتوهم أنه حج مندوب.
وإذا قصد بحجه امتثال الأمر بالحج المندوب - على نحو التقييد بذلك -، لم يكفه ما فعله عن الواجب، فيجب عليه الحج من قابل، وكذلك الفتاة إذا حجت وهي تعتقد أنها صبية غير بالغة، ثم استبان لها أنها قد بلغت قبل الحج، فيتوجه فيها التفصيل المذكور.
ونظير ذلك ما إذا حج الرجل أو المرأة وهو يعتقد أنه غير