الاسلام، بل يجب عليه أن يعود إلى أحد المواقيت الخمسة التي عينها الرسول صلى الله عليه وآله لأهل الأقطار ويجدد الاحرام فيه بنية الحج الواجب عليه، ولا يتعين عليه أن يرجع إلى ميقات أهل بلده على الخصوص، وإن كان ذلك أحوط له استحبابا مع التمكن منه.
وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى أحد المواقيت وجب عليه أن يرجع إلى المقدار الممكن من المسافة بينه وبين الميقات ويجدد الاحرام هناك، وإذا كان قد دخل الحرم لزمه أن يرجع إلى خارج الحرم فيحرم منه، وإذا لم يستطع رجع إلى المقدار الممكن منه وجدد الاحرام فيه، فإن لم يتمكن من جميع ذلك أحرم من الموضع الذي هو فيه بنية الحج الواجب.
وكذلك الحكم في الصبية إذا اتفق لها مثل ذلك، وسنذكر إن شاء الله تعالى في فصل الوقوف بعرفات وفي فصل الوقوف بالمشعر الحرام بعض مسائل أخرى تتعلق بحج الصبي إذا أحرم بنية الحج المندوب، ثم بلغ الحلم قبل الموقفين أو قبل المشعر الحرام.
[المسألة 17:] بلوغ الصبي والصبية إنما هو شرط في وجوب الحج عليهما، وليس شرطا في شرعيته منهما، فيشرع لهما أن يحجا البيت وأن يعتمرا إذا كانا مميزين كما تشرع لهما سائر العبادات من الصلاة والصيام وغيرهما، ويستحب لهما الاتيان به، ويترتب على فعلهما ثواب الحج وجزيل أجره إذا أتيا به على الوجه المطلوب والنية الحسنة، ولا تتوقف صحة الحج المندوب منهما - إذا كانا مميزين - على أن يأذن لهما الولي الشرعي عليهما بفعله، إذا كان حجهما لا يستتبع تصرفا في مالهما، كما إذا تبرع لهما متبرع بالمال، وإذا استتبع حجهما تصرفا بالمال فالظاهر لزوم الاستئذان من الولي في هذه الصورة.