[المسألة 18:] يستحب لولي الصبي غير المميز أن يحجه، والمراد بإحجاجه أن يجعله حاجا، فيلبسه ثوبي الاحرام، وينوي بذلك أن يجعل الصبي محرما، فيقول: أحرمت هذا الصبي بعمرة التمتع مثلا أو بحج التمتع قربة إلى الله تعالى، ويلقنه ألفاظ التلبية ليقولها بلسانه إذا كان الطفل يستطيع ذلك، وإذا كان لا يستطيع لبى الولي بالنيابة عنه، ثم جنب الطفل جميع محرمات الاحرام، وأمره أن يفعل كل ما يجب فعله في الحج أو العمرة، من طواف وصلاة طواف وسعي بين الصفا والمروة ونية لتلك الأعمال وطهارة ووضوء لما يشترط فيه ذلك، وتقصير بعد السعي في عمرة التمتع، ووقوف في عرفات، والمشعر، وأعمال منى في يوم النحر وما بعده وباقي أعمال الحج.
وإذا كان الصبي لا يتمكن من الاتيان بالعمل بنفسه أتى به الولي بالنيابة عنه وأحضره في المواقف في مواضعها وتولى عنه النيات ورمى عنه وذبح، وحلق رأسه، وأباته في منى في ليالي المبيت وأطافه وسعى به، ولو بأن يحمله أحد فيطوف به ويسعى.
[المسألة 19:] لا بد وأن يكون الصبي مختونا في حال طوافه أو الطواف به في البيت، سواء كان الطواف للعمرة أم للحج أم للنساء، ولا بد وأن يكون طاهر البدن والثياب من النجاسات في حال طوافه أو الطواف به والصلاة لطوافه، وأن يكون على وضوء في ذلك الحال، ولو باجراء صورة للوضوء عليه إذا كان لا يحسن الوضوء، ويجمع على الأحوط في هذه الصورة بين ذلك وبين وضوء الولي بالنيابة عنه وبين صلاته إذا أمكنه فعلها وصلاة الولي بالنيابة عنه، وإذا لم يقدر على اجراء صورة الوضوء توضأ الولي بالنيابة عنه في حال الطواف به، وصلى صلاة الطواف عنه على الأحوط.