[المسألة 20:] الظاهر أنه لا فرق في الأحكام التي ذكرناها بين الصبي والصبية فيستحب احجاج الصبية كما يستحب احجاج الصبي، واجراء الأعمال والنيات عليها كما تجري عليه، ولا يشترط الختان في طوافها والطواف بها.
[المسألة 21:] يستحب لولي الصبي والصبية أن يحجهما ويجعلهما محرمين، ويجري عليهما أعمال الحج والعمرة على النحو الذي بيناه، من غير فرق بين أن يكون الولي نفسه محرما أو محلا، وإذا أحج الولي الطفل وجعله محرما ثبت احرام الطفل وتم حجه، واستوجب الثواب عليه، ولم تجر على الولي نفسه أحكام الاحرام بذلك إذا كان محلا.
[المسألة 22:] ولي الطفل الذي يستحب له أن يحج الطفل ويوقع منه أفعال الحج والعمرة هو أبوه وجده من قبل أبيه، ووكيلهما الذي يفوضان إليه جميع ذلك، أو يفوضان إليه بعضه، كما إذا وكلاه في أن يحمل الطفل ويطوف به ويسعى، أو أن يرمي عنه، أو يذبح له، أو يحلق رأسه، وفي ثبوت الولاية على الطفل لوصي الأب أو الجد، أو للحاكم الشرعي وأمينه إشكال.
ويشكل - بل يمنع - ثبوت الولاية عليه في ذلك للأم، والجد من قبل الأم، فضلا عن غيرهما ممن يتولى شؤون الطفل، ويتكفله من الأقارب أو الأباعد.
[المسألة 23:] إذا سافر الولي بالصبي للحج، وكانت نفقة الصبي في حال سفره لا تزيد على نفقته في حضره، جاز للولي أن يحتسبها من مال الصبي نفسه، وإذا زادت على نفقته في الحضر كانت الزيادة على