أن من ينكر إحدى الضروريات في الدين يحكم عليه بالكفر إذا كان عالما بأن ذلك الأمر ضروري، بحيث يعود انكاره لذلك الأمر الضروري إلى إنكار الرسالة العظمى نفسها.
[المسألة الثالثة:] ذكرنا في المسألة الألف والتاسعة والثمانين من كتاب الصلاة: إن الاستخفاف بالحج إحدى الكبائر من الذنوب، والظاهر أن المراد من النص الدال على ذلك: إن من ترك الحج استخفافا به فقد ارتكب خطيئة من كبائر الخطايا، وأما من أنكر أصل وجوب الحج مستخفا به، فهو بعض مصاديق المسألة الثانية السابقة، وهو يزيد على منكر أصل الوجوب بأن إنكاره إياه ناشئ عن استخفافه بالواجب أو بالأمر المتعلق به من الشريعة المطهرة.
[المسألة الرابعة:] إذا استطاع الشخص حج البيت وتوفرت فيه شروط الاستطاعة، وجب عليه وجوبا عينيا أن يحج البيت مرة واحدة، ولا يجب عليه الحج أكثر من مرة واحدة في عمره، وإن كان من أهل الجدة واليسار، إلا إذا أوجب الحج على نفسه أكثر من ذلك، بنذر أو بعهد أو يمين أو استئجار من الغير، أو افساد حج، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
نعم، يستحب للمسلم استحبابا مؤكدا أن يكرر حج البيت ما أمكنه التكرار، وخصوصا فيما إذا كان من أهل اليسار، وهذا هو المعنى المقصود من النصوص الكثيرة الآمرة بالحج في كل عام لأهل الجدة، وليس المراد أن الحج يجب عليهم في كل عام، ويزداد تأكد الاستحباب في أن يحج الموسر في كل خمس سنين مرة، بل في كل أربع سنين مرة.