للحج مثلا، وأعد المال والرفقة، واستأجر الدابة أو السيارة أو الطائرة للسفر، وقاول المقاول الذي يعد له الأمكنة والمنازل والخيام في سفره، ثم عاوده دور الجنون بعد ذلك، ثم أفاق من الجنون في فترة السفر للحج والقيام بأعماله، وكان بحيث يمكنه اتمام الحج في دور هذه الإفاقة، وجب عليه الحج، وإذا أتى به كذلك صح منه.
ولا يبعد الحكم بوجوب الحج عليه من أول الأمر إذا علم بأنه يتمكن من الاتيان به على هذا الوجه.
[المسألة 14:] إذا أعد الصبي لنفسه مقدمات السفر للحج قبل أن يبلغ الحلم أو أعدها له شخص آخر، وسافر قبل بلوغه ليحج، ثم تحقق له البلوغ عند وصوله إلى الميقات أو قبل وصوله إليه وتحققت له بقية شروط وجوب الحج، وجب عليه حج الاسلام وصح منه إذا أتى به على الوجه المطلوب، ويكفي في وجوب الحج عليه أن يكون مستطيعا له من ذلك الموضع، وإن لم يكن مستطيعا له من بلده.
[المسألة 15:] الظاهر أنه يجري نظير هذا الحكم في المجنون، فإذا سافر مع القافلة حتى وصل إلى الميقات وعوفي من الجنون في الميقات أو قبل وصول إليه، وكان مستطيعا للحج ولو من ذلك الموضع، وتوفرت له بقية شرائط الوجوب، وجب عليه الحج وصح منه إذا أتى به على الوجه المطلوب.
[المسألة 16:] إذا سافر الصبي إلى الحج قبل بلوغه، وأحرم بالحج بنية الندب، ثم بلغ الحلم بعد احرامه وكان مستطيعا للحج وشرائط وجوب الحج فيه مجتمعة، لم يجز له أن يستمر في نيته الأولى فيتم حجه مندوبا ولم يصح له أن يعدل بنيته عن الحج المندوب إلى حج